الطعن رقم 483 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-21
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ خبير
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - البيان الكافى
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعيب الحكم أن يستند في قضائه إلى أقوال الطبيب الشرعي التى أدلى بها بالجلسة - بإعتباره خبيراً في الدعوى - بغير حلف يمين، ما دام قد أدى يميناً عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة، ما دامت المحكمة قد إطمأنت - بالأدلة التى ساقتها - إلى أن الشاهدين قد رأيا المتهم وتحققا منه وهو يطلق النار على القتيل وعليهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل .......... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن انتوى قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا - بندقية - وترصد له في مكان مروره حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل .........و......... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتلهما وأعد لذلك سلاحا ناريا - بندقية - وترصد لهما بمكان مرورهما حتى إذا ما ظفر بهما أطلق عليهما أعيرة نارية قاصدا من ذلك قتلهما وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو عدم إحكام الرماية الأمر المنطبق على نص المواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات.
وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لمحاكمة المتهم بالمواد 230 و231 و234/1 من قانون العقوبات، وأمرت الغرفة بإحالة القضية إلى هذه المحكمة لمحاكمة المتهم بالمواد سالفة الذكر, ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 234/2 من قانون العقوبات والمادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهم ........بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.