⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 384 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-4-5 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترعة عامة - صفة العمومية
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق الطعن بطريق النقض لا يتسع لغير الحكم الذي يطعن فيه. وليس في باب النقض نص يماثل المادة 404 من قانون المرافعات التي تقضي بأن استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه بعيب موجه إلى حكم آخر لم يطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعد "ترعة عامة" - طبقا للمادة 2 من القانون 68 سنة 1953 كل مجرى معد للري تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجاً في سجلات وزارة الأشغال أو فروعها ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه وهو بصدد تقرير ما إذا كانت المسقى التي تروى منها الأرض المشفوع فيها و تلك المملوكة للشفيع عامة أو خاصة، لم يعمل المعيار الذي حدده القانون في هذا الشأن وأضفى صفة "العمومية" استنادا إلى ما أستخلصه الخبير المنتدب في الدعوى وإلى شهادة إدارية موقعاً عليها من رجال الإدارة وكلاهما غير مؤسس على ما رسمه القانون من قواعد واجب إتباعها فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.