الطعن رقم 475 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-20
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش اشخاص المتهمين
⚖️ مأمورو الضبط القضائى ذوو الاختصاص الخاص
⚖️ جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 وأحكام القانون رقم 114 لسنة 1953 صريحة في تخويل رجال خفر السواحل وحرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف وموظفي الجمارك وعمالها على وجه العموم صفة مأموري الضبطية القضائية، وحق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها بصرف النظر عن رضاء المتهم بهذا التفتيش أو عدم رضائه به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا" بغير ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33 و35 و37 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرفق به فقررت الغرفة إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. وأمام المحكمة دفع المتهم ببطلان إجراء التفتيش الذي باشره الأمباشى............بطلانا ينسحب أثره على ما أنتجه من ضبط الجوهر المخدر الذي أسند للمتهم إحرازه بالمخالفة لأحكام القانون وذلك بمقولة أنه لم يكن من حق الأمباشى........تفتيش المتهم عند باب الجمرك تطبيقا لأحكام القانون فضلا عن أنه وهو أمباشي شرف لا يحوز صفة الضبطية القضائية وفقا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1953. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة.......... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبتغريمه خمسمائة من الجنيهات وأمرت بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط وقد ردت المحكمة على الدفع في أسباب حكمها قائلة أنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.