⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 471 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-4-20 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات التحقيق التى يملكها استثناء رجال الضبط القضائى
⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم أسرع بوضع ما يشبه علبة من "الصفيح" في فمه بمجرد رؤية المخبر مضغها بأسنانه وحاول ابتلاعها، فإنه يكون قد وضع نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات، مما يبرر لرجال السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره، وإذ كانت حالة التلبس بالجريمة قد تحققت إثر هذا الاستيقاف بانبعاث رائحة الأفيون من فم المتهم وشم المخبر والضابط هذه الرائحة ورؤيتهما له وهو يحاول ابتلاع الشيء الذي في فمه الذي تنبعث منه رائحة الأفيون، فإن ما يثيره المتهم في شأن بطلان القبض لا يكون له أساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز جواهر مخدرة (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى هذه المحكمة لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33ج و35 مرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والبند 1 من الجدول 1 المرفق فقررت الغرفة ذلك وأمام محكمة الجنايات دفع المتهم ببطلان القبض الحاصل على المتهم وما ترتب على ذلك القبض من إجراءات تأسيسا على أن المذكور لم يكن في أية حالة من حالات التلبس، ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا بمعاقبة.............بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.