⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ بطلان الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أوردته المحكمة من أسباب حكمها يناقض بعضه بعضاً، مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها فجاء حكمها مضطرباً بحيث لا يعرف منه من هو الفاعل ومن هو الشريك في الجريمة ولا ما قصدت إليه من إدانة أي المتهمين، وكأن الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي لا يؤثر في سلامة الحكم، بل تجاوزه إلى عدم فهم الواقعة على حقيقتها، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لـ.............. والمملوكة له وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طهطا الجزئية قضت بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه، والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هـذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.