الطعن رقم 465 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-6-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خدمة عسكرية
⚖️ تفسير القانون
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضت المادة 69 من القانون 505 لسنة 1955 - في شأن الخدمة العسكرية
والوطنية بمعاقبة من خالف أحكام المادة 55 بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 68، ولم تشترط للعقاب حصول الإعلان - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك، و كانت الحاجة قد دعت إلى سن هذا الحكم - كما جاء بالمذكرة التفسيرية للقانون "لما لوحظ من كثرة عدد المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية وغالبيتهم من ذوي المهن الذين ينتشرون في البلاد دون أن تربطهم المهنة بمكان أو بلد معين", مما يمتنع معه القول بوجوب الإعلان في خصوص هذه الحالة، وكان الحكم المطعون فيه قد أوجب للعقاب شرطاً لم يتطلبه القانون، و قضي بالبراءة استنادا إلى تخلفه - والحال أنه غير لازم - فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم نفسه للجهة الإدارية التابع لها في الميعاد القانوني لترحيله لمركز التجنيد المختص لتقرير حالته، حالة كونه يبلغ من العمر 21 سنة. وطلبت عقابه بالمواد 55 و98 و69 من القانون رقم 505 لسنة 55. ومحكمة قنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية قضت فيه حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.