الطعن رقم 460 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-28
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الاقارير الفردية
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - وقوع التزوير على شئ مما سبق المحرر لاثباته
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي للعقاب أن يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر، بل يجب أن يكون الكذب قد وقع فى جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لم توجب لائحة المأذونين - التي صدر بها قرار وزير العدل المؤرخ 4 من يناير سنة 1955 والذى نشر بالجريدة الرسمية فى 10 منه - بالفصل الثالث منها بشأن بيان واجبات المأذونين الخاصة بإشهادات الطلاق، ولا في الفصل الأول بشأن الواجبات العامة للمأذونين - إثبات شيء يتعلق بحالة الزوجة من حيث الدخول أو الخلوة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إشهاد الطلاق معد أصلاً لإثبات وقوع الطلاق بالحالة التى وقع بها كما أثبته المطلق وبنفس الألفاظ التى صدرت منه، ولم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول أو عدم الدخول، وهذا البيان غير لازم فى الإشهاد لأن الطلاق يصح شرعاً بدونه، فهو إدعاء مستقل خاضع للتمحيص والتثبت وليس - حتى إن ذكر فى الإشهاد - حجة على الزوجة ولا يؤثر في حقوقها الشرعية التي لها أن تطالب بها أمام القضاء.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما أثبته المأذون فى إشهاد الطلاق - على لسان الزوج - من أنه لم يدخل بزوجته ولم يختل بها إنما هو من قبيل الإقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد ولا تصلح بذاتها لأن تكون أساساً للمطالبة بحق ما.
فقرة رقم -1
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن الطاعنة كانت قد تقدمت بشكوى إلى نيابة الخليفة قالت فيها أنها قد تزوجت من المطعون ضده بموجب عقد عرفي صدق عليه رسميا وكانت حاملا منه في أربعة أشهر، ثم فوجئت بوثيقة طلاقها أثبت فيها المطعون ضده أنه لم يدخل ولم يختل بها رغم اعترافه في الشكوى رقم 1286 سنة 1955 إداري السيدة زينب من أنه عاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه في أول يونيه سنة 1955 بالطفلة............ وبعد أن أجرت نيابة الخليفة تحقيقا في هذه الشكوى أحالت الأوراق إلى نيابة جنوب القاهرة باعتبار الواقعة تزويرا في محرر رسمي، إلا أن رئيس النيابة أصدر أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجناية. استأنفت الطاعنة هذا الأمر أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة الابتدائية التي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه. فطعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض... الخ.