⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 456 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-1 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 656 سنة 1954 - تتنظيم المبانى - المسئولية والعقاب
⚖️ تطبيق القانون فى الزمان
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر القانون رقم 32 لسنة 1958 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 - في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 - بشأن تنظيم المباني والذي حل محله القانون رقم 656 لسنة 1954، ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الإقليم المصري المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والذي يقضي بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة البيان خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 20 من يونيه سنة 1956، مما يتعين معه إعمال هذا الحكم في حق المتهم نظراً إلى وقوع الجريمة التي نسب إليه ارتكابها في خلال الفترة المحددة به وذلك باعتباره القانون الأصلح للمتهم عملاً بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه أنشأ بناء بدون رخصة، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 656 لسنة 1954، وادعى الحاضر عن وزارة البلديات بحق مدني قبله. ومحكمة أول درجة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة وإلزامه بالحق المدني والمصروفات المدنية. قضي في المعارضة بالتأييد، وتأيد الحكم استئنافياً. طعنت النيابة العامة بالنقض وقضي بالنقض والإحالة ثم قضي في الدعوى من محكمة ثاني درجة - حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الإزالة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت النيابة العامة بالنقض للمرة الثانية.... الخ.