الطعن رقم 453 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-13
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - المسئولية والعقاب - اقتران القتل بجناية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتطبيق الشطر الأول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات وقوع أي فعل مستقل عن الفعل المكون لجناية القتل العمد متميز عنه ومكون بذاته لجناية من أي نوع كان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: اشتركا مع آخرين وثالث مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول من بينهم في الشروع في قتل .......... و.......... و.......... و.......... و.......... بأن أطلق عليهم هذا المجهول أعيرة نارية من بندقية كان يحملها قاصدا من ذلك قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا النقود والملابس والمصوغات المبينة بالمحضر لـ ........ وآخرين من مسكن .......... بواسطة الكسر من الخارج حالة كون اثنين منهم يحملان أسلحة ظاهرة "بندقيتين" وكان ذلك بواسطة التهديد باستعمال أسلحتهم بأن صوب من يحملان البندقيتين إلى ........ مهددين إياه بإطلاق النار عليه وكان اشتراكهم في جريمة الشروع في القتل سالفة الذكر باتفاقهم مع المتهم المجهول على السرقة ومساعدتهم له بمرافقتهم إياه لمكان الحادث وقت ارتكابه لشد أزره حالة كونه يحمل سلاحا "بندقية" وكانت جناية الشروع في القتل نتيجة محتملة لذلك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 40/2 - 3 و41 و43 و45 و46 و234/1 - 2 و313 من قانون العقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة جنايات سوهاج قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.