⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-21 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب المحامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 69 من القانون رقم 96 لسنة 1957 - بالمحاماة أمام المحاكم - صريح في أن القرار الصادر من لجنة قبول المحامين برفض طلب إعادة قيد اسم الطالب بجدول المحامين نهائي، فلا يجوز الطعن فيه أمام محكمة النقض، وإن كان يجوز تجديده أمام ذات اللجنة بعد مضي سنتين من تاريخ صدوره .
فقرة رقم -1
تتلخص وقائع هـذا التظلم في أن النيابة العامة رفعت دعوى أمام مجلس تأديب المحامين ضد الطالب تتهمه فيها بتهمتين الأولى - إتجاره في الحشيش، وقضي فيها بحبسه سنتين مع الشغل وغرامة 200 جنيه مع إيقافه عن حق تعاطي مهنته لمدة سنتين تبدأ بعد انقضاء عقوبة الحبس والغرامة، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا. والثانية - تبديد سجادة لآخر بأن رهنها نظير مبلغ 20 جنيه ثم باعها لشخص آخر وقد قضى مجلس التأديب بمحو اسمه من جدول المحامين وذلك عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية .فاستأنف وقضي بالتأييد . تقدم بعد ذلك بطلب إلى لجنة قبول المحامين يطلب فيه إعادة قيد اسمه بجدول المحامين وقد قررت اللجنة غيابيا برفضه .فعارض في هذا القرار وقضي برفضه وتأييد القرار المعارض فيه .أعلن هذا القرار للطالب فطعن فيه بطريق النقض ... الخ.