الطعن رقم 302 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-19
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
عود
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التسبيب بالنسبة اليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل, وحضور محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن وكيل النيابة عندما أشر بتقديم القضية للجلسة أثبت بصدر هذه الإشارة ما يفيد سبق الحكم على المتهم سنة 1954 لشروع في سرقة بعود، وأنه وضع تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات، وأنه حكم عليه في قضية أخرى سنة 1956 بالمراقبة لمدة ستة أشهر تنفذ بعد المراقبة السابقة، وكان ما تضمنته الأوراق عن سوابق المتهم من شأنه أن يثير الشبهة في قيام حالة العود المنطبق على المادة 51 من قانون العقوبات وتوفرها في حقه، وكانت المحكمة لم تعن ببحث قيام هذه الحالة أو عدم قيامها - مع ما يحتمل أن يسفر عنه هذا البحث من عدم إختصاصها بالفصل في الدعوى - ولم تشر بشيء إلى مؤدى ما ورد عن هذه السوابق، ولم تبين سبب إطراحها له، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده مع آخـر حكم ببراءته بأنهما سرقا كمية السجاير المبينة الوصف والقيمة بالمحضر .......... من حانوته بواسطة الكسر من الخارج وطلبت عقابهما بالمادة 317/5،4،2 من قانون العقوبات .ومحكمة الأحداث الجزئية بالإسكندرية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم "المطعون ضده" سنة واحدة مع الشغل والنفاذ فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم.
ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهم " المطعون ضده"
أربعة شهور مع الشغل .فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.