الطعن رقم 382 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-1-11
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
⚖️ طريقة رفع الاستئناف - تكليف بالحضور
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ دعوى الاستحقاق الفرعية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يوجب المشرع وضع تقرير تلخيص مكتوب ليتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة اعمالاً لحكم المواد من 405 إلى 408 مرافعات إلا بالنسبة للدعاوى التى يرفع إستئناف أحكامها بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره . أما الدعاوى التى ترفع بطريق التكليف بالحضور فلا يتطلب القانون فيها هذا الإجراء . ولما كانت دعوى الطعن وهى دعوى إستحقاق فرعية - من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ التى يفصل فيها على وجه السرعة عملا بالمادتين 118،482 من قانون المرافعات فإنه لم يكن على محكمة الإستئناف أن تضع تقرير تلخيص لها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى إثبات تاريخ إعلان الحكم أن يكون بالبيان الوارد عنه فى ورقة الإعلان فإذا تصدت المحكمة الإستئنافية لشكل الإستئناف من تلقاء نفسها إعمالاً لحقها المقرر قانوناً فإنه يجب عليها أن ترجع إلى ورقة إعلان الحكم للتحقق من هذا التاريخ فإن هى رأت الأخذ بدليل آخر فى إثباته كان عليها أن تحققه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم قبول الإستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد على ما أورده الطاعن فى صحيفة الإستئناف عن تاريخ إعلان الحكم دون أن يتثبت من صحة هذا البيان الذى لايعدو أن يكون بياناً لواقعة مادية يملك من صدر منه تصحيحه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه .