⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 119 لسنة 19 قضائية

النقض المدني 1951-5-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف احكام المحاكم الجزئية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد المعطى خيال وسليمان ثابت ومصطفى فاضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 340 سنة 1949 جزئى دمنهور على الطاعن وجاء بعريضتها انه استأجردار سينما بلدية دمنهور بعقد فى اول ابريل سنة 1942 لمدة ثلاث سنوات ثم اضطر تحت ضغط المجلس الى تحرير عقد ايجار لمدة ثلاث سنوات اخرى تنتهى فى أخر ديسمبر سنة 1948 بنفس الشروط فيما عدا التسمية التى فرضت عليه قهرا وهى " ترخيص باستغلال دار السينما والتمثيل بدمنهور " مع زيادة فى مبلغ الايجار وفى 17 من اكتوبر سنة 1948 اخبره المجلس بان العقد ينتهى فى آخر ديسمبر سنة 1948 وأنه سيشهر مزاد تاجيرها فرد على المجلس بانذار فى 14 من نوفمبر سنة 1948 بان عقد ايجاره قائم ويحميه القانون رقم 121 سنة 1947 . وفى اول ابريل سنة 1949 ذهب بعض اعضاء المجلس البلدى ومعهم قوة من رجال البوليس ووضعوا الأختام على ابواب الدار رغم اعتراض تابعيه . لذلك اقام هذه الدعوى طالبا الحكم بصفة مستعجلة بفض الأختام واسترداد حيازته لدار السينما واعادة الحالة غلى ما كانت عليه قبل اول ابريل من سنة 1949 . فاقام المجلس البلدى دعوى فرعية على المطعون عليه طالبا الحكم بصفة مستعجلة وبنسخته الأصلية بطرده من دار السينما المرخص له بها والزامه بتسليم هذا الدار وكافة المنقولات الملحقة بها .فحكمت محكمة اول درجة فى الدعوى الأصلية بعدم الاختصاص وفى الدعوى الفرعية برفض الدفع بعدم الاختصاص وبصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه من دار التمثيل والسينما مؤسسة حكمها على ان دار السينما هى من المرافق العامة . استانف المطعون عليه فقضت محكمة دمنهور الابتدائية بهيئة استئنافية بالغاء الحكم المستانف وبغض الأختام وبرد الحيازة للمطعون عليه وفى الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص مؤسسة حكمها على ان المرافق ذات الصفة التجارية الفرعية بعدم الاختصاص مؤسسة حكمها على ان المرافق ذات الصفة التجارية او الاقتصادية لا تعتبر مرافق عامة وان دار السينما والتمثيل المؤجرة من البلدية للمطعون عليه لا تعتبر مرفقا عاما ، وان دعوى الطرد انما تختص بنظرها المحكمة الابتدائية . ومن حيث ان الطاعن اقام الطاعن على سبب واحد ينعى فيه على الحكم مخالفة القانون من ثلاثة وجوه الأول اذ اعتبر العقد الصادر من الطاعن للمطعون عليه عقد ايجار مما يخضع للقانون رقم 121 لسنة 1947 الخاص بالأمكنة المؤجرة مع انه عقد استغلال لمرفق عام لا يخضع لهذا القانون بل هو عقد ادارى لجهة الادارة حق انهائه كما تشاء وبالطريق الادارى ومن المسلم به ان كل خطأ يقع فى تطبيق القانون فى دعوى اليد مما يصح ان يكون محلا للطعن بطريق النقض ولو لم يقع خطا فى تطبيق احكام دعوى اليد بذاتها . ( الثانى ) اذ اقام قضاءه برد حيازة دار السينما للمطعون عليه على اساس ان العقد عقد ايجار لا عقد استغلال فتعرض لموضوع النزاع ذاته فى حين انه كان يتعين ان يقيم قضاءه على توافر أركان الحيازة فقط قخالف بذلك قاعدة عدم جواز الجمع بيد دعوى وضع اليد ودعوى اصل الحق . ( الثالث ) إذ قضى برفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة استنادا إلى ان دار السينما مرفق خاص وان العقد عقد ايجار على ما سبق ذكره مع انه عقد استغلال لمرفق عام ، فدار السينما من الأملاك المخصصة لمنفعة عامة وهو عقد ادارى لجهة الادارة حق انهائه كما تشاء بالطريق الادارى وقد انهته البلدية فعى لانتهاء مدته فلا تملك المحاكم ولاية التعرض له بالتاويل او الايقاف او الالغاء عملا بالمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم وبذلك يكون الحكم قد اخطا فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان تحدث عن مستندات الطرفين وحججهما انتهى إلى الأخذ بوجهة نظر المطعون عليه فى قوله " انه متى تقرر ذلك يستبين للمحكمة ان السينما ليست الا مرفقا خاصا للمجلس البلدى وان تأجيره للمستأنف عمل من الولاية الشبيهة باعمال الافراد وهى الأعمال التى تقوم بها الحكومة بما لها من حق الولاية على اموالها الخاصة وتقف مع الأفراد فى مستوى واحد طبقا لأحكام القانون المدنى او التجارى وان العقد المبرم بين البلدية وبين المدعى تسرى عليه أحكام القانون المدنى وان وصف بان ترخيص باستغلال دار السينما ". ولما كانت ادعوى هى دعوى مستعجلة اقامها المطعون عليه على الطاعن طالبا الحكم بصفة مستعجلة بفض الأختام التى وضعتها بلدية دمنهور على ابواب دار السينما واسترداد حيازته للسينما واعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل اول ابريل سنة 1949 وكان المجلس البلدى ( الطاعن ) من جانبه قد اقام دعوى فرعية طالبا الحكم بصفة مستجلة وبنسخة الحكم الأصلية بطرد المطعون عليه من دار السينما المرخص له بها وبالتسليم وكانت طلبان المطعون عليه فى دعواه من قبيل الاجراءات الوقتية التى يختص بنظرها قاضى الأمور المستعجلة فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطأ فى تكييف العلاقة القانونية بين الطاعن والمطعون عليه بانها ناشئة عن عقد ايجار مع انها فى حقيقتها ترخيص فى استعمال مرفق عام هذا الخطأ بفرض حصوله ليس الا خطا فى تقدير وقتى عاجل للنزاع اقتضته ضرورة الفصل فى الاجراء الوقتى المطلوب ولا تأثير له على اصل احق الذى يبقى سليما للطرفين ان يناضلا فيه لدى المحكمة المختصة بالفصل فيه ويقع على كاهل من استصدر الحكم بهذا الاجراء المؤقت مسئولية التنفيذ به وان ثبت فيما بعد ان الحق لم يكن فى جانبه ومن ثم لا يكون هذا الخطا على فرض حصوله سببا للطعن عملا بالمادة 10 من المرسوم بقانون بانشاء محكمة النقض ويتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الدعوى هي دعوى مستعجلة أقامها المطعون عليه بوصفه مستأجرا على الطاعن - مجلس بلدي - طالبا الحكم بصفة مستعجلة بفض الأختام التي وضعها هذا الأخير على أبواب العين المؤجرة - دار للسينما والتمثيل - عند انتهاء مدة العقد المبرم بينهما واسترداد حيازته لها وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل وكان الطاعن من جانبه قد أقام دعوى فرعية طالبا الحكم بصفة مستعجلة بطرد المطعون عليه من العين وبالتسليم استنادا إلى أن العقد المبرم بينهما هو ترخيص في استغلال مرفق عام وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفض الأختام وبرد الحيازة للمطعون عليه، وفي الدعوى الفرعية بعدم الاختصاص تأسيسا على أن المرافق ذات الصفة التجارية أو الاقتصادية لا تعتبر مرافق عامة وأن العين المؤجرة من الطاعن إلى المطعون عليه لا تعتبر مرفقا عاما وأن دعوى الطرد إنما تختص بنظرها المحكمة الابتدائية المنوط بها تطبيق أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وكانت طلبات المطعون عليه في دعواه من قبيل الإجراءات الوقتية التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من خطأ في تكييف العلاقة القانونية بينه وبين المطعون عليه بأنها ناشئة عن عقد إيجار مع أنها في حقيقتها ترخيص في استعمال مرفق عام هذا الخطأ بفرض حصوله ليس إلا خطأ في تقدير وقتي عاجل للنزاع اقتضته ضرورة الفصل في الإجراء الوقتي المطلوب ولا تأثير له على أصل الحق الذي يبقى سليما للطرفين أن يناضلا فيه لدى المحكمة المختصة بالفصل فيه ويقع على كاهل من استصدر الحكم بهذا الإجراء المؤقت مسئولية التنفيذ به أن ثبت فيما بعد أن الحق لم يكن في جانبه ومن ثم لا يكون هذا الخطأ على فرض حصوله سببا للطعن عملا بالمادة 10 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض.