الطعن رقم 299 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-6
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - عناصرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت أن المتهم قد تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي فإنه يكون مسئولاً عن تعويض الضرر الناشيء عن جريمته ويكون الحكم عليه بالتعويض صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع آخر حكم ببراءته بأنهما: قتلا عمدا ..... بأن أطلق كل منهما صوبه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادتين 234/1، 39/2 من قانون العقوبات.
وقد ادعى ........... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له قبلهما متضامنين ووزارة الداخلية (المسئولة عن الحقوق المدنية) بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمادتين 234/1، 251 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه متضامنا مع وزارة الداخلية باعتبارها مسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف المدنية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.