⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-4-6 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ جناية المادة 240-1ع - العاهة
⚖️ محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفي فاضل رئيس المحكمة، وبحضور: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع ـ بما لها من حرية مطلقة في تقدير الوقائع والأدلة ـ أن تأخذ في قضائها بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، فلا تثريب عليها إن هي جزمت بصحة ما عجز الطبيب عن الوصول إليه في تقريره بشأن حالة إبصار العين قبل الإصابة على اعتبار أنه هو الذي يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمدا......... على عينه اليسرى فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنهـا عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد قوة الإبصار السابقة لتلك العين. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فقررت بذلك وقد ادعى........ بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له قبله بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة جنيه والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.