الطعن رقم 225 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احراز الذخيرة
⚖️ احراز السلاح - العقوبة
⚖️ تعدد العقوبات - اثر الحكم بعقوبة الجريمة الاشد من ناحية الموضوع
⚖️ تقسيمها
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور فهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتباه في حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين
والمشتبه فيهم وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه القانونية، وهذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً مما يحس في الخارج ولا واقعة مادية يدفعها نشاط الجاني إلى الوجود- كما هو الحال في ارتكاب الجرائم الأخرى- وإنما أفترض الشارع بهذا الوصف كون خطر في شخص المتصف به ورتب عليه إذا بدر من المشتبه فيه ما يؤكد هذا الخطر، وجوب إنذاره أو معاقبته على تجدد حالة هذا الاشتباه واتصال فعله الحاضر بماضيه الذي انتزع منه هذا الوصف، و تظل صفة الاشتباه لاصقة بالمشتبه فيه حتى يرد اعتباره عنها- فإذا كان الحكم قد أثبت في حق المتهم أنه سبق الحكم عليه لجريمة الاشتباه ولم يكن هذا الجزاء قد محي عنه في تاريخ ارتكاب جريمة إحراز السلاح التي دين بها، فإنه يعد من المشتبه فيهم الذين عنتهم الفقرة "و" من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 الأمر الذي يتحقق معه تغليظ العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 26 من القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقوبة الغرامة المقررة بالمادة 26/4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية لجريمة إحراز الذخيرة ذات طبيعة عقابية بحتة، فلا يجوز القضاء بها مع عقوبة جريمة إحراز السلاح وهي الجريمة الأشد التي دين المتهم بها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا- أحرز سلاحا ناريا غير مششخن (فرد كبسول)
بغير ترخيص حالة سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة واشتباه. وثانيا- أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح المذكور (طلقة) بغير ترخيص، وقررت بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1957 إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و6 و7جـ و26/1 و3و4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرفق. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمواد 1و 6 و26/1و4و30 من القانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول 3 المرفق مع تطبيق المواد 32و 17و 55و 56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ..............بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبتغريمه عشرة جنيهات ومصادرة المضبوطات، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بغير مصروفات جنائية.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.