الطعن رقم 224 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ تقسيمها
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ تفسير القانون
⚖️ سن التشريع
⚖️ المسئولية والعقاب
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور فهيم يسى جندي, ومحمد عطية إسماعيل, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للسلطة التنفيذية أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وهذه السلطة مستمدة من المبادئ الدستورية المتواضع عليها، وقد عنى دستور سنة 1923 الملغي- الذي صدر القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 في ظله- بتقنين هذا المبدأ في المادة 37 منه فيكون ذلك القرار مستنداً في الأصل إلى الإذن العام الذي تضمنه الدستور، ولا يعدو الإذن الوارد بالقانون رقم 80 لسنة 1947 أن يكون ترديداً للإذن العام المستمد من النص الدستوري سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس معنى الإذن العام المستمد من نص المادة 37 دستور سنة 1923 الملغي نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية بل هو دعوة لهذه السلطة لاستعمال حقها في وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو أن تعدل فيها أو أن تعطل تنفيذها أو أن تعفي من هذا التنفيذ، وهو حق تملكه السلطة التنفيذية بحكم المبادئ الدستورية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما تضمنه القرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 من شروط خاصة بإلزام المستوردين تقديم شهادة الجمرك القيمية الدالة على ورود البضائع التي استوردوها إلى مصر بالعملة الأجنبية التي أفرج عنها من أجل استيرادها وذلك في خلال الأجل المحدد، يعد متمماً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947- التي حظرت تحويل النقد من مصر أو إليها إلا بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من وزير المالية وعن طريق المصارف المرخص لها منه بذلك- ومفصلاً للأوضاع التي يجب أن تتم عليها عملية التعامل في النقد الأجنبي والتي يشترط لصحتها تحقق الشرط الموقف الذي رتبه القانون، وهو تنفيذ الشروط والأوضاع التي ناط بها وزير المالية- وهي التي تضمنها القرار الوزاري سالف البيان- بحيث إذا تخلف تحقق هذا الشرط فقد التعامل سنده القانوني واستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القول بأن المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 لا تسري إلا على الإجراءات السابقة أو المعاصرة لتحويل النقد دون ما يلي ذلك من إجراءات، يتنافر والغاية التي تغياها الشارع من الحفاظ على ما لدى البلاد من عملة صعبة وإحكام الرقابة على النقد الأجنبي- على ما يبين من المذكرة التفسيرية المرافقة للقانون المذكور- إذ أن كف هذه الرقابة بمجرد الإفراج عن العملة الأجنبية المخصصة للاستيراد قبل التحقق من استعمالها في الغرض الذي أفرج عنها من أجله، فيه تفويت لمراد الشارع وإهدار للقيود الموضوعة لمحاربة تهريب النقد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القول بقصر العقاب على العمليات التي تتم في الخفاء لا سند له من القانون رقم 80 لسنة 1947 إزاء عموم نصه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الحكم بسقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة هو في الواقع وحقيقة الأمر حكم صادر في موضوع الدعوى، إذ أن معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عليه، ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية أن تتخلى عن نظر الموضوع وترد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى بعد أن استنفذت هذه كل ما لها من سلطة فيها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه: لم يقدم إلى المصرف الذي يتعامل معه (.........) بالقاهرة ما يثبت استخراج شهادات جمركية قيمية مبينا فيها أن البضائع التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية قد وردت إلى مصر وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ استعمال الاعتماد المفتوح.
وطلبت عقابه بالمادتين 1 و9 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والقانون رقم 111 لسنة 1953 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948. ومحكمة جنح إمبابه قضت حضوريا باعتبار الواقعة مخالفة وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وببراءة المتهم. استأنفت النيابة هــذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.