الطعن رقم 219 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-31
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى جنائية - التحريك المباشر
⚖️ دعوى مدنية - الفعل الذى يبيح الادعاء المدنى للمضرور
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - اثبات الملكية
⚖️ دعوى مدنية - اثار التبعية
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما يؤخذ من مجموع أسباب الحكم المطعون فيه أنه اتجه إلى إسناد حيازة المنقولات للزوجة، ثم اتخذ من ذلك بحق قرينة على ملكيتها لها معززة بما ساقه من قرائن أخرى فلا مخالفة في ذلك للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تقضي المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية إلا إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية ومتفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به الدعوى العمومية، وما دامت ملكية المسروقات لم تثبت للمدعي بالحقوق المدنية، فهو إذن لم يكن الشخص الذي أصابه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة، وإذ كانت الدعوى العمومية قد قضي فيها بعدم القبول فقد صح ما قضت به المحكمة من عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده المذكور بأنه: بدد المنقولات الموضحة بالمحضر للـ........... وكانت لم تسلم إليه إلا على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة. وادعى......... بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا. وأمام محكمة جنح شبرا الجزئية دفع الحاضر مع المدعي بالحق المدني بعدم جواز الإثبات بالبينة لأن المنقولات المدعى تبديدها قيمتها أكثر من عشرة جنيهات والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56/1 من قانون العقوبات برفض الدفاع بعدم قبول الدعوى الجنائية وبقبولها وفي الموضوع بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها مصريا مؤقتا والمصروفات المدنية ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بجميع مشتملاته وبعدم قبول الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية و300 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.