⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-30 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ الحكم فى المعارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى بالحكم في موضوع المعارضة بالتأييد، فإذا رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، فعليها - وفقاً للمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى - أن تقوم هي بتصحيح البطلان والحكم في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح نيابة بني سويف والتي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارسا عليها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع، فاختلسها إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المتهم الحكم الأخير، ومحكمة بني سويف الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لتفصل في معارضة المتهم. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.