الطعن رقم 212 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-27
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - القبض
⚖️ ما لا يستلزم تنبيه الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضورالسادة: فهيم يسي جندي، ومحمد عطية إسماعيل، وعباس حلمي سلطان، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القبض على شخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول دون أن يتعلق الأمر على قضاء فترة زمنية معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ما دام أن الواقعة المادية التي اتخذتها المحكمة أساساً للتغيير الذي أدخلته على الوصف القانوني المعطي لها من النيابة العامة هي بذاتها الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة و دارت عليها المرافعة دون أن تضيف إليها شيئاً، بل نزلت بها من جناية إلى جنحة بعد استنزال الظرف المشدد المغلظ للعقوبة - فإذا كانت الواقعة أن المتهمين اتهما بجناية الشروع في القبض على المجني عليه بدون وجه حق المصحوب بتعذيبات بدنية، و كانت الواقعة كما أوردها الحكم في مدوناته و كما دارت عليها المحاكمة تتوافر بها أركان جنحة القبض على الأشخاص بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة -
وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 280 من قانون العقوبات - فإن الحكم إذ انتقص من الواقعة الظرف المشدد المستمد من التعذيبات البدنية - بدعوى أنها لم تكن على درجة من الخطورة لتكوين ذلك الظرف وتغليظ العقوبة - وخلص إلى اعتبار الواقعة شروعاً في جنحة قبض غير معاقب عليها طبقاً للمادة 47 من قانون العقوبات لعدم النص على عقاب الشروع فيها يكون مخطئاً في القانون مما يقتضي تصحيحه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما : شرعا فى القبض على " ............"
بدون أمر من الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بذلك، وكان القبض مصحوبا بالتعذيبات البدنية التي أحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي،وخاب أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجني عليه لهما وضبطهما متلبسين.
وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 45، 46، 280، 282 من قانون العقوبات، فقررت بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني ببراءة المتهمين ممـا أسند إليهما بغير مصروفات جنائية ، وذلك على اعتبار أن الواقعة هي شروع في جنحة قبض طبقا للمادة 47عقوبات.فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.