الطعن رقم 210 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
عاهة مستديمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جناية المادة 240-1ع - العاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مفاد ما أثبته الحكم أن عين المجني عليه كانت ضعيفة الإبصار قبل الإصابة - مع ما بها من عتامات - وأنها فقدت هذا الإبصار كلية على أثر الإصابة، فإن هذا يكفي لتوافر ركن العاهة المستديمة قانوناً، ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحدث عمدا بـ............ الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها من جرائها عاهة مستديمة هي فقد إبصار العين اليسرى. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة........ الشهير بـ......... بالسجن ثلاث سنين بغير مصروفات جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.