الطعن رقم 206 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الطعن
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الاخلال بحق الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مؤدى أقوال الطاعن الثاني - التي استند الحكم إليها في إدانة الطاعنين - أن تجعل مقررها شاهد إثبات ضد الطاعن الأول، مما يستلزم حتماً فصل دفاع كل من المتهمين عن الآخر وإقامة محام مستقل لكل منهما لتعارض مصلحتهما وحتى يتوافر لكل منهما حرية الدفاع عن موكله في نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها - فإذا سمحت المحكمة لمحامي الطاعن الثاني بالمرافعة عن الطاعن الأول فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويبطله بالنسبة للطاعنين الأول والثاني - ونظراً لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الثلاثة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا عمدا ومع سبق الإصرار والترصد.............. بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك حبلا وتربصوا به فلما أن ظفروا به وضعوا الحبل حول عنقه وجذبوه بشدة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية فأودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقررت الغرفة ذلك وأدعى بحق مدني كل من 1-.......... (والد القتيل) عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنة القتيل (.......) و2-(زوجته)............ وطلبا القضاء لهما قبل المتهمين متضامنين بقرش صاغ تعويضا. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والمواد 230 و231 و40 و41 من نفس القانون مع تطبيق المادة 72 منه بالنسبة إلى المتهم الثالث. أولا - بمعاقبة كل من المتهمين........ و.......... بالأشغال الشاقة المؤبدة. وثانيا - بمعاقبة المتهم........ بالسجن لمدة عشرة سنوات. ثالثا - بإلزام المتهمين بالتضامن بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني قرشا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وخمسة جنيهات أتعاب محاماة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.