الطعن رقم 205 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات التحقيق المعينة
⚖️ العناصر المشتركة
⚖️ المراد بالموظف فى باب الرشوة والاختلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يراد بالموظف العمومي - بحسب قصد الشارع في المادة 109 - مكرراً من قانون العقوبات - كل شخص من رجال الحكومة بيده نصيب من السلطة العامة، فلا يدخل في هذا المعنى سوى رجال السلطة القضائية وكبار رجال السلطة التنفيذية والإدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 111 من قانون العقوبات على أن المأمورين والمستخدمين أياً كانت وظيفتهم يعتبرون كالموظفين وبذلك تنطبق أحكام الرشوة على كل شخص له نصيب من الاشتراك في إدارة أعمال الحكومة مهما كان نصيبه في ذلك صغيراً، وإنما يشترط فيه بجانب ذلك أن يكون ممن تجري عليهم أحكام الأنظمة واللوائح الخاصة بخدمة الحكومة، وقانون الموظفين رقم 210 لسنة 1951 أحد هذه الأنظمة، وهناك أنظمة أخرى خاصة برجال الجيش والبوليس، وعلى هذا يدخل في حكم الموظفين العموميين والمأمورين والمستخدمين بمقتضى المادتين 109 مكرراً، 111 من قانون العقوبات رجال الجيش والبوليس وموظفي الوزارات والمصالح ومستخدميها على اختلاف طبقاتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يوجب القانون على المحكمة أن تشير في حكمها إلا إلى مادة القانون الذي حكمت بموجبه بعقاب المتهم، فلا يعيب الحكم عدم إشارته إلى المادة 111 من قانون العقوبات التي أدخلت في حكم الموظفين العموميين طوائف أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس للمتهم أن ينعي على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذا كانت عبارة المدافع عنه فضلاً عن كونها غير صريحة في طلب ضم محاضر معينة ولم يبين ماهيتها ومدى صلتها بالواقعة التي يحاكم عنها المتهم، فإنه ترافع في الدعوى دون أن يعقب عليها بشيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .......... الشهير ..... (الطاعن) و2-....... بأنهما: عرضا مبلغ خمسة جنيهات رشوة على موظف عمومي هو ........... الصول بسلاح المهمات بالجيش والمعين على البوابة الرئيسية، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته بالسماح للأول بإخراج حاجيات من السلاح لا تخصه، وإنما تخص مصلحة الأشغال العسكرية، ولكن الرشوة لم تقبل منه. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 109 مكرر و110 و111 من قانون العقوبات، وقد قررت الغرفة إحالتهما إلى هذه المحكمة لمعاقبتهما بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 109 مكرر و110 من قانون العقوبات المعدل بمعاقبة ...... الشهير ...... و..........بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهما خمسمائة جنيه وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوطة. وقد قرر الطاعن الطعن في الحكم بطريق النقض ... الخ.