⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 381 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-1-25 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: بورصة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - اثر التغطية
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - القطع على سعر التعامل
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - حق البائع فى قطع السعر
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - خيار المشترى فى التغطية
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - طبيعتها
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين على ومحمد عبد اللطيف مرسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لايجوز الطعن بالنقض - طبقا للمادتين 425 ، 425 مكرر من قانون المرافعات - فى أحكام المحاكم الإبتدائية إلا إذا كانت صادرة فى قضايا إستئناف أحكام المواد الجزئية فى الأحوال المعينة حصرا فى المادة 425 مكرر و من ثم فالطعن فى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية باعتبارها درجة أولى وليس باعتبارها هيئة إستئنافية لايكون جائزا قانونا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد (المادة 423/1 مدني) وهى محكومة بالمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة وتخضع لقيودها وشروطها - فتحديد الزمن في هذه العقود يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بإلتزاماته، وللبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل في البورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الإتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع وأن استنفذها حدد السعر على أساس سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة. وحق البائع في القطع يقابله حق المشتري في التغطية ومن ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار. ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود أما إذا استحال إجراء عملية التغطية لوقوف السعر عند الحد الأدنى المقرر وعدم وجود مشترية في البورصة فلا يتحقق له هذا المركز.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القطع على سعر التعامل فى بورصة العقود - على ماجرى به العرف - مقيدا بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلى فى البورصة و ليس سعراً إسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 . و متى كان الثابت أنه لم يجر تعامل فعلى فى بورصة العقود يومى 1952/2/10 ( التاريخ المحدد لقطع السعر ) و 1952/2/11 لتعطل البورصة فيهما و كان السعر فى الأيام التالية حتى 1952/2/17 حد أدنى بائع و هو سعر إسمى لم يجر به تعامل وذلك نتيجة لقرار وزير المالية رقم 7 سنة 1952 الصادر فى 1952/2/16 بتعيين حد أدنى لأسعار عقود القطن ببورصة العقود و ذلك حتى صدور القرار الوزارى المؤرخ 1952/2/17 الذى حظر إجراء أى عملية من عمليات البيع على إستحقاق أشهر معينة من بينها شهر فبراير 1952 إلا إذا كان مقصود بها تصفية مراكز قانونية قائمة فعلاً فى بورصة العقود ، ثم مدت كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن متوسط التيلة إلى شهر يونية سنة 1952 وذلك بقرار لجنة البورصة المؤرخ 5 مارس 1952 و هو ما إستوجبه تنفيذ القرار الوزارى رقم 17 سنة 1952 من حظر التعامل على إستحقاقات الأشهر السابقة على هذا الشهر ، و كان الطاعن قد إستحال عليه إجراء عملية التغطية حتى يصبح ذا مركز قائم بالبورصة فإن قطع سعر القطن فى هذه الحالة يكون قد امتد من شهر فبراير إلى شهر يونية سنة 1952 ممايوجب تحديد سعره على أساس سعر إقفال عقد يونية فى أول يوم يحصل فيه تعامل فعلى فى البورصة على هذا العقد [ وهو 24 إبريل سنة1952] . و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر على أساس تحديد السعر هو سعر يوم 12 فبراير سنة 1952 بمقولة أنه لايشترط أن يكون قطع السعر على أساس تعامل فعلى بالبورصة بل يكفى تحديد القطع بسعر الإقفال فى اليوم المحدد له و لو كان السعر فى هذا اليوم إسمياً حكيماً لم يجر به تعامل فى البورصة فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .