الطعن رقم 194 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-30
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حريق
⚖️ عناصره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن المتهم سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال وهو يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها، فيكون بذلك قد أتى فعلاً من الأفعال المرتبطة بهذه الجريمة ارتباط السبب بالمسبب، ويعد هذا الفعل شروعاً لا مجرد أعمال تحضيرية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ......... (الطاعن) و2- ........
بأنهما : الأول - شرع في وضع النار عمدا في ماكينة ورثة ....... بأن حمل غازا وثقابا وسكب الغاز على نافذة الماكينة قاصدا حرقها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه قبل أن يشعل النار والثاني - اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والتحريض في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه وحرضه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد40 و41 و45 و46 و253 من قانون العقوبات، فقررت ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمواد45 و46 و253 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم أولا (..........) بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وببراءة .......... مما أسند إليه . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.