⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 192 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ الدفاع الموضوعى الهام
⚖️ دمغة
⚖️ الحكم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة، وحضور مصطفى كامل، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطلب الذي تقدم به الدفاع عن المتهم بشأن ضم المحررات المضبوطة موضوع جريمة - عدم أداء رسم الدمغة المقرر عليها - يعد طلباً هاماً لتعلقه بجسم الجريمة ذاتها واستجلاء عناصرها الواقعية والقانونية، فكان يتعين على المحكمة إجابته لإظهار وجه الحق في الدعوى، ولا يقبل من المحكمة تعليل رفض إجابته تعليلاً يعد تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها وقضاء في أمر لم يعرض لنظرها مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والتقرير برأي في شأن ما أثاره المتهم في طعنه من خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون، فلا تملك محكمة النقض إزاء قبوله التعرض لما أنساق إليه الحكم من تقريرات قانونية خاطئة وهو بسبيل رده على ما تمسك به المتهم من دفوع قانونية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه: بدائرة قسم عابدين قبل وتسلم عدد 1187 توكيلا متضمنا عقود فتح اعتماد دون سداد الرسم وقدره 43 جنيه، 810 مليم وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 224 سنة 1951 ومحكمة ضرائب القاهرة سمعت الدعوى وقضت حضوريا بتغريم المتهم عشرة قروش عن كل عقد وبزيادة ما لم يسدد من الرسم وقدره 25 جنيه، 450 مليم بما يعادل ثلاثة أمثاله كتعويض فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.