⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 174 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-5-12 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة مأمورى الضبط القضائى فى حالات التلبس بالجريمة
⚖️ رسوم الانتاج والاستهلاك على الكحول
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون الاجرائى او تأويله وتفسيره - ما لا يوفر هذا الخطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وحضور محمود محمد مجاهد, وفهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 15 من المرسوم الصادر في 7 من يوليه سنة 1947 برسم الإنتاج أو الإستهلاك على الكحول - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه : "يكون لموظفي إدارة رسم الإنتاج التابعة لمصلحة الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية بقرار منه صفة رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا المرسوم ، وفي سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر رجال الضبطية القضائية في أي وقت وبدون إجراءات سابقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص بها وتفتيشها ، كما يجوز لهم ولسائر رجال الضبطية القضائية في حالة الإشتباه معاينة أي محل آخر أو مسكن وتفتيشه لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة ، ولا يجوز القيام بالمعاينة أو التفتيش إلا بأمر كتابى من مدير أقرب مكتب لتحصيل رسم الإنتاج ومعاونة مندوب واحد على الأقل من موظفي المحافظة أو المديرية أو المركز على حسب الأحوال " - فإذا كان الثابت من الأوراق أن من حرر محضر التفتيش ، وكذلك محضر التحقيق هو معاون مكتب الإنتاج ، ولم يرد بأحد هذين المحضرين ما يشير إلى أنه مدير هذا المكتب ، فإن ما إنتهى إليه الحكم من القضاء ببطلان التفتيش يكون فى محله .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: حازت سوائل كحولية مهربة لم تدفع عليها رسوم الإنتاج. وطلبت عقابها بالمواد 1 و3 و12 و13 و14 و15 و16 و17 من المرسوم الصادر بتاريخ 7 يوليو سنة 1947 والقانون رقم 328 لسنة 1952 .ومحكمة جنح دشنا الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم ممـا أسند إليها ومصادرة الخمور المضبوطة .فإستأنفت النيابة هذا الحكم ، ومحكمة قـنا الإبتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف .فطعنت فيه النيابة العامة بطريق النقض ... الخ .