⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 172 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: مناجم و محاجر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نفاذ القانون
⚖️ مسئولية جنائية - الارادة الجانية - القصد الجنائى - مالا يعدمه
⚖️ المسئولية والعقاب - القصد الجنائى - ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة، وحضور مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دل الشارع بنص المادة 64 من القانون رقم 66 لسنة 1953 أنه قصد من النصوص التي وضعها للمعاقبة على جريمة الحصول على المواد المعدنية الموجودة في باطن الأرض بدون ترخيص أو الشروع فيها إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها العبث بتلك المحاجر، ولا تجمعها بجريمة السرقة سوى العقوبة، ولم يفرق الشارع في إيجاب الحصول على الترخيص بين مالك الأرض وغيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجال تطبيق حكم المادة " 65 " من القانون رقم 66 لسنة 1953 مقصور على الحالات التي لا يعاقب فيها القانون بعقوبة أخرى أشد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يسوغ الدفع بالجهل بما أدخل على القانون من تعديل، إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلاً في علم كافة الناس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة ادفو: استخرج كمية الأحجار المبينة الوصف والقيمة بالمحضر بقصد استغلالها دون الحصول على ترخيص بذلك وطلبت عقابه بالمواد 1/46 , 53/1 , 63 , 64 , 65 من المرسوم بقانون رقم 66 لسنة 1953 و318 من قانون العقوبات ومحكمة إدفو الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والإيقاف فاستأنف وقيد استئنافه برقم 418 سنة 57 ومحكمة أسوان الابتدائية نظرت هذا الإستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.