الطعن رقم 171 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-23
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ الحكم فى الاستئناف
⚖️ النطق بالحكم
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فإنها لا تملك تعديله أو تصحيحه لزوال ولايتها في الدعوى ، وذلك في غير الحالات المبينة بالمواد 337 من قانون الإجراءات الجنائية ، 367 ، 368 من قانون المرافعات ، وفي غير حالة الحكم الغيابي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سلطة المحكمة الإستئنافية في تصحيح البطلان عملاً بالمادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قاصرة على حكم محكمة أول درجة ، ولا يجوز أن تمتد إلى الحكم الذي تصدره هي لما ينطوي عليه هذا من إفتئات على حجية الأحكام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ........... بأنه : بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح وزارة المالية والتي لم تكن قد تركت فى حوزته إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز ولم يقدمها في اليوم المحدد للبيع .وطلبت عقابه بالمادتين 341 ،342 من قانون العقوبات .ومحكمة إيتاي البارود الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ فعارض .فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف .ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت غيابيا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد فعارض وقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن ثم أصدرت حكما آخر بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فقررت النيابة الطعن عليه بطريق النقض ... الخ.