الطعن رقم 169 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-5-19
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور محمود محمد مجاهد, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يتطلب القانون في البلاغ الكاذب إلا أن يكون التبليغ من تلقاء نفس المبلغ، يستوي في ذلك أن يكون قد تقدم خصيصاً للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به في أثناء تحقيق أجري معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ - فإذا كان يبين من الأوراق أن المتهم ذكر ذكراً مفصلاً الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه, وأنه وإن كان قد قدم بلاغه الأصلي متظلماً من نقله من عمله إلى عمل آخر لم يرقه، إلا أنه أدلى في هذا التحقيق بأمور ثبت كذبها أسندها إلى المدعي بالحقوق المدنية، وهي مما يستوجب عقابه ولا علاقة لها بموضوع بلاغه - و لم يكن عندما مثل أمام المحقق متهماً يدافع عن نفسه، وإنما كان متظلماً يشرح ظلامته، فإن ما انتهى إليه الحكم من إدانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحاً من ناحية القانون.
فقرة رقم -1
رفع........ "المدعي بالحقوق المدنية" دعواه مباشرة ضد كل من 1-...........-2-....... - 3-.......... أمام محكمة الجيزة الجزئية. متهما إياهم بأنهم: المتهم الأول - أولا: قذف علنا في حق المدعي بالحق المدني وهو موظف عمومي بأن أسند إليه في شكوى قدمها لمصلحة المساحة واقعة مكذوبة تضمنت طعنا في العرض وخدشا لسمعة العائلات، إذ زعم أن زوجة المدعي لها علاقة وجدانية بالسيد...... وثانيا - أبلغ كذبا ومع سوء القصد الحكام الإداريين في حق المدعي بأن قدم شكوى إلى مصلحة المساحة إن صح ما جاء بها يستوجب عقابه قانونا بأن ادعى أنه أدخل في ذمته أموالا... الخ. ما جاء في الشكوى وطالب معاقبته بالمواد 171، 301، 303، 305، 308 من قانون العقوبات. كما طلب الحكم بإلزامه متضامنا مع باقي المتهمين بأن يدفعوا له قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت، والمصروفات والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وبأن المتهم الثاني أبلغ كذبا ومع سوء القصد الحكام الإداريين بمصلحة المساحة في حق المدعي بأن قدم ضده شكوى زعم فيها أن المدعي راش وقدم رشوة لرئيسه كي يوافق على استمرار ندبه، وطلب معاقبته بالمواد 171، 303، 305 من قانون العقوبات، وبأن المتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريق التحريض والاتفاق على ارتكاب الجرائم سالفة الذكر. فوقعت بناء على ذلك التحريض والاتفاق، وطلب معاقبته بالمادتين 40 فقرة 1، 2، 41 من قانون العقوبات. وأمام تلك المحكمة دفع المتهمان الأول والثاني بعدم قبول الدعوى العمومية وبالتالي الدعوى المدنية، لأن المدعي بالحق المدني لم يقدم شكواه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55، 56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني. أولا: رفض الدفعين بعدم قبول الدعوى العمومية. وثانيا: ببراءة المتهم الأول من التهمة الأولى المسندة إليه بلا مصروفات جنائية. وثالثا: بحبس المتهم الأول شهرا مع الشغل وتغريمه 20 جنيه (عشرين جنيها) وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية وذلك عن التهمة الثانية. رابعا: بحبس المتهم الثاني شهرا مع الشغل وتغريمه عشرين جنيها - وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية. خامسا: ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة عليه مع إلزام رافعها بالمصروفات ومائتي (200) قرش أتعابا للمحاماه للمتهم الثالث بلا مصروفات جنائية. سادسا: بإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية و200 قرش أتعابا للمحاماه. فاستأنف المتهمان المحكوم عليهما هـذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.