الطعن رقم 168 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-28
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى مدنية - المسئولية عن عمل الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفى، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1948 - بشأن تنظيم المدارس الحرة - المعدل بالقانون رقم 469 لسنة 1953 - والمنطبق على واقعة الدعوى - على أن تكون المدارس الحرة خاضعة لرقابة وزارة المعارف العمومية وتفتيشها في الحدود الواردة بهذا القانون، مما تتحقق به علاقة التبعية طبقاً للمادة 174 من القانون المدني، وهو ما نصت عليه أيضاً المادة الأولى من القانون رقم 583 لسنة 1955 الذي صدر بعد ذلك - في شأن تنظيم المدارس الحرة -، وكذلك المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 - في شأن تنظيم المدارس الخاصة -، فتكون وزارة التربية والتعليم مسئولة عن الضرر الذي يحدث نتيجة خطأ تابعيها بإحدى هذه المدارس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وقوع الضرر ممن تشمله الرقابة قرينة على تقصير متولي الرقابة، وإلى هذا يشير الشارع في مذكرته الإيضاحية عن المادة "241" المقابلة للمادة "173" من القانون المدني الجديد من أن مسئولية المكلف بالرقابة هي مسئولية أصلية أساسها خطأ مفترض ولا تنتفي المسئولية إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قام بما عليه من واجب الرقابة أو أن الحادث ما كان يمكن تلافيه مهما كانت شدة الرقابة، فليس للطاعنة، أو لناظر المدرسة التي يتبعها التمسك بأن الحادثة - التي هي محل المساءلة - كانت نتيجة ظرف فجائي للخلاص من المسئولية ما دام أن القيام بواجب الرقابة المفروضة عليه لم يقم عليه دليل من الحكم الذي أثبت أن الحادث وقع في فترة تغيير الحصص، وأنه لم يكن بالفصل أحد لمراقبة الطلبة في ذلك الوقت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.............. بأنه: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة............. وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن لوح بجسم حاد دون حيطة فاصطدم بعين المجني عليه وأحدث إصابته. وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعى......... بصفته الولي الطبيعي للمجني عليه (.......... ) بحق مدني قبل كل من : 1- والدة المتهم بصفتها وليا طبيعيا على ابنها............. و2- ........... ناظر مدرسة ............. و3- السيد وزير التربية والتعليم، وطلب أن يحكم عليهم متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. وأمام محكمة الوايلي الجزئية قدم الحاضر عن السيد وزير التربية والتعليم مذكرة طلب فيها أصليا الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ضد السيد وزير التربية لرفعها من غير ذي صفة، وطلب احتياطيا رفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف المدنية ومقابل الأتعاب. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55و56 من قانون العقوبات (أولا) بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية. و(ثانيا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ضد السيد وزير التربية والتعليم لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها ضده. و(ثالثا) برفض الدعوى المدنية ضد والدة المتهم بصفتها مسئولة عن إهمال ابنها (المتهم). و(رابعا) بإلزام والدة المتهم.......... بصفتها ولي أمر المتهم وممثلته في الدعوى المدنية و............. (ناظر المدرسة) والسيد وزير التربية والتعليم بصفته بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ 500 خمسمائة جنيه مصري والمصاريف المدنية المناسبة ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات في الدعوى المدنية. فاستأنف كل من المتهم والمدعي بالحق المدني ومحامي الحكومة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية المصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فطعنت وزارة التربية والتعليم بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.