⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-2 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع- وإذ كان كل من الحكم الاستئنافي الصادر بالبراءة والأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية- استنادا إلى هذا الحكم- هو قضاء فاصل في الموضوع، فإن دعوى التنازل السلبي في الاختصاص تكون منعدمة وعلى غير أساس مما يتعين معه رفض الطلب المقدم من النيابة العامة لتحديد الجهة المختصة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب عمدا ........ فأحدث بها عاهة مستديمة يستحيل برؤها ممـا تقلل من كفاءتها على العمل بحوالي 8 إلى 10%. وطلبت عقابه بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات وتقرر بإحالة القضية إلى محكمة جنح سنورس التي قضت حضوريا بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني.........مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامه بالمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هــذا الحكم. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه وبعدم قبول الدعوى المدنية بلا مصروفات جنائية. وقد رأت النيابة على أثر ما تقدم إحالة القضية إلى غرفة الاتهام التي قضت فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم، ثم قدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة الفيوم الكلية طالبة تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى. فقضت بعدم اختصاصها بنظر الطلب. فقدمت النيابة العامة هذا الطلب إلى محكمة النقض ...الخ.