⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 148 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ تسبيب الاحكام الصادرة فى المعارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة المرضية لمجرد قولها أنه من المعروف أن مثل المرض المشار إليه بها لا يستمر من تاريخ تحريرها حتى تاريخ نظر المعارضة، وهي إذ فعلت ذلك لم تأت بسند مقبول لما انتهت إليه، فهي لم ترجع فيه إلى رأي فني يقوم على أساس من العلم أو من الفحص الطبي، فيكون الحكم الصادر في معارضة المتهم باعتبارها كأن لم تكن معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لـ......... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات . ومحكمة سوهاج الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وقدرت مبلغ 200 قرش كفالة لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه غيابيا فى هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم هــذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات فعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات جنائية. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.