الطعن رقم 146 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-16
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش ألبان
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندى، ومحمد عطية إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صدر القانون رقم 132 لسنة 1950 - بشأن الألبان ومنتجاتها - تنفيذاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجاز القانون رقم 132 لسنة 1950 - فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه - لوزير الصحة أن يصدر قراراً بالمواصفات والمقاييس الخاصة باللبن ومنتجاته، وتنفيذاً لهذا التفويض التشريعى أصدر وزير الصحة قراراً رقم " 102 " في 7 يولية سنة 1952 فى شأن المواصفات والمقاييس الخاصة بالألبان ومنتجاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يسري حكم القانون رقم 522 لسنة 1955 على كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير الطبية أو من الحاصلات الزراعية أو الطبيعية معداً للبيع أو من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو العقاقير أو الحاصلات، وتدخل الألبان فى عموم هذا النص.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا أثبت الحكم في حق المتهم أنه عرض للبيع لبناً مغشوشاً بنزع الدسم منه إلى ما دون الحد الأدنى للمواصفات القانونية، فإن ذلك يتوافر به الركن المادي لجريمتي الغش ومخالفة المواصفات القانونية اللتين دانه بهما، فينعطف عليه بالتالي حكم القانون رقم 522 لسنة 1955 من إفتراض العلم لديه بوصفه من الباعة المتجولين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا غير موافق للمواصفات القانونية وذلك بأن كانت نسبة الدسم اثنين وسبعة من عشرة في المائة بدلا من ثلاثة في المائة. وطلبت عقابه بالمواد 2/1 و8و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 522 لسنة 1955 والمواد 2و12 من القانون 132 لسنة 1950 والقرار الوزاري 102 لسنة 1952 ومحكمة محرم بك الجزئية قضت غيابيا عملا بمولد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ والمصادرة بلا مصاريف. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.