الطعن رقم 377 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-2-1
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
اوراق تجارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشيك - سندات المجاملة
⚖️ طبيعته
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولى عتلم وحضور حسن خالد ومحمود توفيق اسماعيل واحمد شمس الدين ومحمد عبد اللطيف مرسى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الصحيح فى القانون أن الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد و من ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع و هو بهذه المثابة لايصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الإئتمان إلاأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذكر فى تقريراته التى حصلها أن الأوراق التى حررها المطعون عليه لأمر الطاعنة لم تكن مستحقة الأداء لدى الإطلاع و لم يكن لها مقابل للوفاء و أنها و أن كانت تحمل تاريخاً واحداً إلا أن هذا التاريخ كان لاحقاً لتاريخ إصدارها و أن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها و لا تمثل دينا حقيقياً فى ذمة المطعون عليه للشركة الطاعنة التى حررت بقيمتها سندات لصالح المطعون عليه و قصد بتبادل تحرير هذه الأوراق الحصول من ورائها على فائدة متبادلة بطريق غير مشروع و ذلك عن طريق خصمها فى البنك و كان لا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون أوراقا تجارية من نوع واحد فإن الحكم إذ إنتهى إلى إعتبار الأوراق محل النزاع من أوراق المجاملة يكون قد إستخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى اليها و كيف هذه الأوراق تكييفا قانونيا و لايعيبه بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها بأنها شيكات ما دام أن ما قرره قد نفى عنها خصائص الشيك بمعناه القانونى
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استخلاص الحكم المطعون فيه - فى حدود سلطته التقديرية - من عدم قيد السندات التى تطالب بها الشركة الطاعنة فى الحساب الخاص بها و قيدها فى الحساب الخاص بمدير الشركة فى دفتر اليومية و فى تاريخ لاحق بنحو عامين على مواعيد إستحقاقها بالإضافة إلى قرائن أخرى ، أن تلك السندات لاتمثل ديناً حقيقياً فى ذمة من صدرت منه و أنها إنما حررت بقصد المجاملة ، إستخلاص سائغ لا معقب عليه فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى .