الطعن رقم 145 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-16
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الدفاع الموضوعى الهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد، مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يكون مستوفياً بذاته كامل الأسباب التي اعتمد عليها، ولا يجوز أن يستند إلى أسباب حكم آخر إلا إذا كان صادراً في ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحاً فى الدلالة على أن المحكمة قدرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحاً وأنها تأخذ به وتجعله أساساً لقضائها كأنه مدون فعلاً في حكمها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في رفض الدفوع والطلبات المقدمة من المتهم إلى أسباب حكم صادر في دعوى أخرى لا شأن للمتهم بها، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع لبنا غير موافق للمواصفات القانونية وذلك بأن كانت نسبة الدسم 4,5 % بدلا من 5.5 %. وطلبت عقابه بالمواد 2، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955، 2، 12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 والقرار الوزاري رقم 102 لسنة 1952. ومحكمة محرم بك قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ والمصادرة بلا مصاريف جنائية فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.