⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 144 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ رده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود نائب رئيس المحكمة, وبحضور محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً طبقاً لنص المادة 332 من قانون المرافعات التي أحال عليها قانون الإجراءات الجنائية في المادة 250 منه، ويكون قضاء القاضي قبل ذلك باطلاً لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة، ولا يغني عن ذلك كون طلب الرد قضي فيه استئنافياً بالرفض إذ العبرة في قيام المصلحة في الطعن هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه، فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل في الدعوى لأجل معين لا تستنفد به محكمة أول درجة سلطتها في موضوع الدعوى الأصلية، مما يتعين معه إعادتها إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب............ فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة قسم أول طنطا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم ألف قرش. فاستأنف المتهم هذا الحكم. وأمام محكمة طنطا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية دفع المتهم ببطلان الحكم المستأنف بسبب صدوره من قاضي مطلوب رده. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات بلا مصاريف جنائية وقد ردت على الدفع في أسباب حكمها قائلة إنه في غير محله. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.