الطعن رقم 140 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-16
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات
⚖️ الدفع ببطلانه
⚖️ اسباب الطعن - اسباب جديدة
⚖️ بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن داود نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجه البطلان المتعلقة بالإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ليست من النظام العام، ويسقط الحق في الدفع بها لعدم التمسك بها قبل سماع أحد من الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بطلان الحكم لعدم إعلان المتهم أمر يتعلق بالإجراءات التي تحصل قبل المحاكمة، ومن الواجب إبداؤه بالجلسة قبل سماع أحد من الشهود وإلا سقط الحق فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يعيب الحكم الخطأ الذي يقع في ذكر مادة من مواد قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الصابون والأختام المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لـ........... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوكالة فاختلسها إضرارا بمالكها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة كرموز الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصرفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة طالبة التشديد. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف فقرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.