⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-3-16 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مبدأ الاباحة بوجه عام
⚖️ تقاوى منتقاه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي, ومحمد عطية إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توقيع الحجز على زراعة قمح المتهم يفرض عليه واجب احترام هذا الحجز والمحافظة على المحجوز وعدم التصرف فيه على أي وجه، وهو في أدائه لهذا الواجب إنما يستعمل حقاً مقرراً له بمقتضى القانون، فإن انطوى هذا الاستعمال على ارتكاب فعل يجرمه القانون ارتفعت عنه صفة التجريم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات، هذا إلا إذا ثبت سوء نيته - كما إذا كان الحجز الموقع على القمح قد اصطنع اصطناعا - فإنه في هذه الحالة لا يتمتع بالإباحة المقررة في القانون - فإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن القمح المحجوز عليه والذي ورده ناظر زراعة المتهم إلى بنك التسليف هو بقية القمح الناتج من التقاوي المنتقاة التي حصل عليها المتهم وأن ثمة عذراً قهرياً حال دون وفائه بالتزامه، هو توقيع حجز إداري على محصول هذه التقاوي المنتقاة، فإن هذا الذي أورده الحكم سديد في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: وهو زارع لمحصول قمح في منطقة مخصصة لتعميم زراعة أصناف التقاوي المنتقاه سبق أن حصل على تقاوي من وزارة الزراعة ولم يسلم للوزارة المقدار المقرر قانونا من هذا المحصول في الزمان والمكان المقررين قانونا وطلبت الحكم عليه بأقصى العقوبة المنصوص عليها في المواد 1 و5 و6 و8/2 من القانون رقم 123 لسنة 1946.ومحكمة قليوب الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف جنائية فعارض المحكوم عليه غيابيا في هذا الحكم وقضي في معارضته بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فقررت النيابة العامة بالطعن في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.