الطعن رقم 133 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-21
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المحررات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي, ومحمد عطيه إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في المحاكمة الجنائية باقتناع القاضي بناء على التحقيقات التي تتم في الدعوى بإدانة المتهم أو ببراءته، فلا يصح مطالبة القاضي بالأخذ بدليل دون دليل، أو بالتقيد في تكوين عقيدته بالأحكام المقررة بالقانون لإثبات الحقوق والتخالص منها في المواد المدنية والتجارية - فمتى اقتنع القاضي - من الأدلة المطروحة أمامه - بأن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه، وجب عليه أن يدينه وينزل به العقاب، بمعنى أن يكون في حل من عدم الأخذ بدليل النفي به ولو تضمنته ورقة رسمية - ما دام هذا الدليل غير مقطوع بصحته، ويصح في العقل أن يكون مخالفاً للحقيقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما جاء في القانون عن حجية الأوراق الرسمية والأحكام المقررة للطعن فيها محله الإجراءات المدنية والتجارية فحسب، حيث عينت الأدلة ووضعت لها الأحكام وألزم القاضي بأن يجري في قضائه على مقتضاها، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تأخذ بتاريخ شهادة ميلاد "إبنة القتيل" لاقتناعها من الأدلة التي أوردتها بأن هذا التاريخ مخالف للواقع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل .......... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها - وأعدا لذلك آلة من شأنها القتل "سكينا" واستدرجها إلى .................... (المتهمة الثانية التي توفيت) بمنزله وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بالسكين قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته بالمواد 230 و232 من قانون العقوبات. وبجلسة 20/2/1954 أمرت الغرفة حضوريا بإحالته إليها لمعاقبته بالمواد سالفة الذكر. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة ............بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.