⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-1-5 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وبحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اشتغال الطاعن بالجيش البريطاني فترة من الزمن، ثم تعيينه بعد ذلك بإحدى وظائف الحكومة بمجرد إلغاء المعاهدة المصرية الإنجليزية وبقاؤه بها إلى أن اعتزلها من تلقاء نفسه لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
فقرة رقم -1
تقدم الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق بطلب قيد اسمه بجدول المحامين العام. فقررت لجنة القيد غيابياً برفض الطلب لأن الطاعن لا تنطبق عليه شروط الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 فعارض في هذا القرار وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض.... الخ.