الطعن رقم 38 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-6-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد بجدول المحامين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من ملف خدمة الطاعن أن بعض الجزاءات التي وقعت عليه كان لأسباب لا تتفق وحسن السمعة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة - كتحيزه لجانب بدال ليدفع عنه تهمة نسبت إليه، وإدلائه بأقوال غير صحيحة في محضر البوليس لصالح هذا البدال وإخفائه محضراً محرراً ضد تاجر, واستعماله استمارات سفر صرفت إليه للحضور أمام محكمة عسكرية للشهادة ولحضور جلسة مجلس تأديب مع عدم حضوره أمامها، وتوقيعه في دفتر الحضور والانصراف في يوم لم يتواجد فيه، فإن ذلك يفقده صلاحية الاشتغال بالمحاماة التي تطلبتها المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 في فقرتها الرابعة.
فقرة رقم -1
قيدت لجنة قبول المحامين بمحكمة استئناف القاهرة اسم الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين، ثم نقلته إلى قوائم غير المشتغلين لتعيينه بوزارة التجارة والصناعة ثم نقل إلى وزارة التموين واستمر بها إلى أن رفع اسمه من عداد موظفي هذه الوزارة فعاد وقدم طلباً لإعادة اسمه إلى جدول المحامين المشتغلين فقررت اللجنة غيابياً برفض طلبه. فعارض وقضت اللجنة بقبول معارضته شكلاً ورفضها موضوعاً فقرر الوكيل عن الطاعن الطعن في القرار الأخير بطريق النقض ......الخ.