⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-6-23 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - قوة المحرر فى الاثبات
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي, وعادل يونس, ورشاد القدسي الممستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كشوف الحساب المخصصة لإثبات عملية صرف أجور العمال هي في حكم الدفاتر التجارية ولها قوة في الإثبات، وكل تغيير للحقيقة في البيانات التي أعدت لإثباتها يعتبر تزويراً، ما دامت هذه الكشوف المتلاحقة قد أعدت أصلاً لإثبات حقيقة العمليات التي تدون فيها لتكون أساساً للمحاسبة بمقتضاها بين أطرافها، ولضبط العلاقات المالية التي تربط بعضهم ببعض، وقد اتفقوا فيما بينهم على تحريرها لضبط العمليات التي يقوم بها بعضهم بطريق الوكالة في صرف أجور العمال وسائر نفقات العمل - كما هو ثابت من الحكم المطعون فيه - وهي عمليات تجري دورياً، فلا ريب أن هذه الأوراق - كشوفاً كانت أو دفاتر - تكون مما يصلح في باب الاستدلال، فيحتج بها كاتبها أو غيره قبل كل من يعنيه أمر هذه البيانات، وهي بهذه المثابة مما يجوز الاستناد إليه أمام القضاء، وكل تغيير في هذه الأوراق هو تزوير معاقب عليه - كما انتهى إليه بحق رأي محكمة الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ....... الطاعن الأول - و2- .......و3- ..........(الطاعن الثاني) بأنهم: الأول - بدد النقود المبينة العدد والمفردات بالمحضر والمملوكة لـ .......، وكانت تلك النقود لم تسلم إليه إلا بصفته وكيلا لاستخدامها في دفع أجور العمال وسائر نفقات العمل الذي يمارسه المجني عليه فاختلسها لنفسه إضرارا بمالكها. والثاني والثالث - اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة آنفة الذكر، بأن اتفقا مع المتهم الأول على التبديد وساعداه على ذلك، بأن قام أولهما بكتابة أرقام مخالفة للحقيقة ومجموع ما صرف كأجور للعمل في كشف خاص بغية إخفاء المبالغ المبددة معطيا إياها للثاني الذي قام بإثبات المجموع الإجمالي المزور للأرقام المزورة في الكشف الإجمالي للمبيعات والإيرادات مع علمه بتزويرها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة - الثاني - ارتكب تزويرا في المحرر العرفي المبين المضموم بالأوراق المرفقة بها وغيرها من المحررات المشار إليها في أقوال المحاسب القانوني ......... والخاص ببيان مجموع ما صرف كأجور للعمل عن مدة محددة، وذلك بأن أضاف أرقاما إليها مخالفة للحقيقة بقصد تغطية ما بدد من نقود - والثالث - استعمال المحررات العرفية المزورة آنفة الذكر بأن أثبت الأرقام الإجمالية المزورة المبينة بالكشوف الخاصة ببيان مجموع الإيرادات والمصروفات مع علمه بتزويرها - والأول - اشترك بطريق الاتفاق والتحريض في ارتكاب جريمتي التزوير والاستعمال آنفة الذكر بأن اتفق مع مرتكبيها - وهما المتهم الثاني والثالث - على إبدائها، وحرضهما على ذلك، بأن وعدهما بمنحهما نقودا لقاء ذلك، وأنفذ وعده بالفعل بالنسبة للمتهم الأول بعد استمراره في ارتكاب جريمته، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابهما بالمواد 40/1 و2 و3 و41 و211 و215 و341 من قانون العقوبات، وقد ادعى .......... بحق مدني قبل المتهمين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض، وفي أثناء نظر الدعوى تنازل المدعي عن دعواه المدنية قبل الطاعن الأول، كما عدل مبلغ التعويض إلى 51 جنيها قبل المتهمين الثاني والثالث مؤقتا، ثم حلت محله بعد وفاته زوجته مملوكة .......... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المدعي المدني المتوفي. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد المطلوبة أولا: - ببراءة المتهمين من جريمة التبديد أو الاشتراك فيها عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية - ثانيا: - بحبس كل من المتهمين الأول والثاني والثالث شهرين مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ عن تهمتي التزوير والاستعمال. ثالثا :- بإثبات ترك المجني عليه - مورث المدعية بالحق المدني - عن دعواه المدنية قبل المتهم الأول - رابعا - بإلزام كل من المتهمين الثاني والثالث بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني الست ........... ......... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم .......... تعويضا مؤقتا قدره 51 جنيها مع المصاريف المدنية المناسبة و100قرش مقابل أتعاب المحاماة .فاستأنف المتهمون هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة إستئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بجميع أجزائه وألزمت المتهمين الثاني والثالث بمصاريف الدعوى المدنية الإستئنافية، فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.