الطعن رقم 3 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1959-12-7
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القيد بجدول المحامين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور أحمد زكي كامل, و السيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعادة الطاعن إلى عمله بعد الإستيداع تتضمن صلاحيته للعمل، ويمحو عنه ما يكون قد علق به - بسبب الإستيداع - مما لا يتعارض مع حسن السيرة والإحترام الواجب لمهنة المحاماة .
فقرة رقم -1
تقدم الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق بطلب قيد اسمه بجدول المحامين العام وفقا للمـادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة. فقررت اللجنة بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا برفض الطلب لأن الطاعن لا تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون المذكور. فعارض في هذا القرار، وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.