⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 363 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-4-26 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادر الالتزام - الالتزام التعاقدى - الالتزام بتحقيق غاية
⚖️ مسئولية عقدية - الالتزام بتحقيق غاية
⚖️ التزامات الناقل - الالتزام بسلامة الراكب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب، بمعنى أن يكون ملتزماً بتوصيله إلى الجهة المتفق عليها سليماً، وهو التزام بتحقيق غاية بحيث إذا أصيب الراكب فإنه يكفى أن يثبت أنه أصيب أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه إثباتاً لعدم قيام الناقل بالتزامه، ومن ثم تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ترتفع مسئولية الناقل عن سلامة الراكب إلا إذا أثبت هو - أي الناقل - أن الضرر (الحاصل للراكب) قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من المضرور أو عن خطأ من الغير، على أنه يشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملاً ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو سبب الضرر. فإذا كانت الوقائع التي أوردها الحكم لا يبين منها أن مصلحة السكك الحديدية لم يكن في مقدورها توقع خطأ الغير [محاولة تهريب مواد متفجرة في القطارات وإلقائها] الذي سبب إصابة الراكب، أو منع هذا الخطأ، بل كان من الممكن توقعه وتفاديه باتخاذها الإحتياطات الكفيلة بمنع نقل المواد المتفجرة ومنع إلقائها، فإن هذا الخطأ من الغير لا يعفى الناقل [مصلحة السكك الحديدية] من المسئولية إعفاءاً كلياً.