⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-8 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: نقابات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القيد بجدول المحامين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - طبقاً لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 - لا يدل بذاته على سوء السمعة ، ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 - بشأن المحاماة أمام المحاكم.
فقرة رقم -1
تقدم الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق بطلب قيد اسمه بجدول المحامين العام وفقا للمـادة الثانية من القانون رقم 96 سـنة 1957 الخاص بالمحاماة. فقررت اللجنة بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا برفض الطلب، لأن الطاعن لا ينطبق عليه الشروط الواجب توافرها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون المذكور. فعارض في هذا القرار. وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.