الطعن رقم 2285 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-28
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
تهريب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة الجنائية الضريبية - تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب الجمركى او اتخاذ اجراءات فيها
⚖️ اوجه الطعن - ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبت الحكم - بأسباب سائغة - أن المتهم كان يخفي الدخان بعيداً عن أعين رجال الجمارك، وأن دفاعه الموضوعي غير صحيح، وكان لا يلزم قيام العلم بنوع الدخان المهرب، ما دامت الرسوم الجمركية لم تسدد عنه، فإن الفعل المسند إلى المتهم يكون مندرجاً تحت نص المادة الأولى من القانون رقم 623 لسنة 1955.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: هرب إلى أراضي الجمهورية المصرية دخانا بطريق غير مشروع دون أداء الرسوم والعوائد الجمركية المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 من القانون رقم 623 لسنة 1955 الخاص بأحكام التهريب الجمركي. وادعى الحاضر عن مصلحة الجمارك بحق مدني قبل المتهم بمبلغ 46 جنيها و62 مليما. ومحكمة جنح ديروط الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ثمانمائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية مع إلزامه بأن يدفع مبلغ قدره 46 جنيها و62 مليما ستة وأربعون جنيها وإثنان وستون مليما والمصروفات المدنية مع المصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم وأمام محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية طلب الحاضر عن قلم قضايا الحكومة قبوله خصما منضما للنيابة العامة في طلبها الخاص بالتعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، وذلك عملا بالمادتين 55/1 و56 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 435 لسنة 1953. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.