الطعن رقم 2284 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-4-28
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى
⚖️ نطاق القانون من حيث الزمان
⚖️ تطبيق القانون فى الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل القانون رقم 623 لسنة 1955 إختصاص الفصل في مسائل التهريب من اللجنة الجمركية - المنصوص عليها في اللائحة الجمركية الصادرة في 13 مارس سنة 1909 - إلى القضاء صاحب الولاية العامة، و بذلك أصبحت جرائم التهريب من الجرائم العامة التي تختص بالفصل فيها المحاكم الجنائية، ولم يعد للجان الجمركية إختصاص قضائي في مسألة التهريب بمجرد سريان القانون المذكور من تاريخ نشره في الوقائع المصرية في 25/12/1955، فيكون صحيحاً اتصال محكمة الموضوع بالواقعة التي تمت بتاريخ 15/12/1955.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 623 لسنة 1955 أشد في عقوباته من اللائحة الجمركية الصادرة في 13/3/1909، فلا يكون هو القانون الأصلح للمتهم، وتكون اللائحة الجمركية - التي خلت من النص على عقوبة الحبس - هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى التي تمت في ظلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز للاتجار دخانا مهربا من الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1, 2, 4 من القانون رقم 623 لسنة 1955 وطلب الحاضر عن مصلحة الجمارك تعويض مصلحي حسب الكشف. ومحكمة جنح ديروط الجزئية بعد أن سمعت الدعوى قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها بالمصاريف والمصادرة. فاستأنفت النيابة هذا الحكم وأمام محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية طلب قلم قضايا الحكومة عن مصلحة الجمارك قبول خصما منضما للنيابة العامة في طلبها الخاص بالتعويض والمحكمة قضت حضوريا وبإجماع الآراء - عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55/1، 56 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا مع الشغل وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ ستة وثلاثون جنيها وثمانمائة وأربعة وأربعين مليما مع مصادرة المضبوطات وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، وذلك على اعتبار أن المتهم قام بتهريب البضائع المبينة بالمحضر (دخان طرابلسي) إلى الأراضي المصرية بدون دفع الرسوم والعوائد الجمركية المقررة قانونا. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.