الطعن رقم 2277 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المراد بالموظف فى باب الرشوة والاختلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، وأحمد زكي كامل، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة الأولى من قرار وزير الحربية رقم 159 لسنة 1953 على أنه " تسرى على موظفي المصانع الحربية ومصانع الطائرات أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له الخاص بنظام موظفي الدولة " فالمتهم باعتباره عاملاً في أحد المصانع الحربية يعتبر من عمال الحكومة الذين تربطهم بها علاقة تنظيمية عامة، وبالتالي يدخل في طائفة المستخدمين العموميين المشار إليهم في المادة " 111 " من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته مستخدما عموميا (عامل بالمصنع الحربي 63 بحلوان) شرع في الاستيلاء على مال الدولة " كمية الرصاص المبينة الوصف والقيمة والمحضر " والمملوكة لوزارة الحربية وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45و46و111/1 و113/1 و118و119 من قانون العقوبات .فقررت بذلك ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبعزله من وظيفته .فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.