الطعن رقم 2272 لسنة 28 قضائية
النقض الجنائي
1959-3-9
سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط التدليل وعيوبه
⚖️ قتل عمد - بيانات احكام الادانة - عيوب التدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة, وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد, وأحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين مما أثبته الحكم - عند تحصيله للواقعة - ما يفيد أن المتهم أطلق على المجني عليه عياراً واحداً أرداه قتيلاً، وهذا على خلاف ما أثبته التقرير الطبي من أن المجني عليه أصيب من أكثر من عيار واحد ساهمت جميعاً في إحداث الوفاه فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه البعض الآخر، بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة لاضطراب العناصر التي أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، ويكون الحكم معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل ......... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من بندقية قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.